responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 284

(مسألة 38): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل{1}. لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة{2} والأدعية

للمتوسطة أو القليلة قبل غسل الظهر، كما يظهر مما سبق.
{1} لم يسبق منه التعرض لذلك. نعم، قد يستفاد من ذكره لزوم الجمع بين الصلاتين في الكثيرة،كما قد يستفاد مما سبق في المسألة الرابعة والثلاثين من عدم وجوب المبادرة على من قامت بالوظيفة بعد الانقطاع للبرء.وقد تقدم منا التعرض له ولدليله عند الكلام في أحكام أقسام المستحاضة الثلاثة. كما تقدم عدم وجوب المبادرة للصلاة الأولى بعد غسل المتوسطة، غايته أن غسلها لا يجزئ عن الوضوء لها مع عدم المبادرة.
{2} كما قطع به في محكي الذكرى، وفي المدارك: "ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة" ونحوه في جامع المقاصد مضيفاً إليه الستر، ومثله في الروض إلا أنه عبر بتحصيل القبلة، الذي لا يبعد كون المراد به الفحص عنها عند الجهل بها الذي هو الظاهر من الاجتهاد فيها الذي حكي عن نهاية الأحكام جوازه، وعن غير واحد إطلاق جواز الاشتغال بمقدمات الصلاة، وزاد عليها في الدروس ومحكي نهاية الأحكام انتظار الجماعة.
والذي ينبغي أن يقال: لا ينبغي التأمل في جواز ما يتعارف وقوعه من كل فصل، كالأذان والإقامة، لأن تعارف وقوعه موجب للغفلة عن مانعيته، فعدم التنبيه على مانعيته موجب لظهور إطلاق النصوص في جوازه وعدم نهوض قرينة الاضطرار بالمنع عنه.
وكذا ما يتعارف وقوعه من خصوص الاستحاضة ويحتاج تجنبه إلى عناية كتنشيف البدن والانتقال للمصلى من المتوضأ والمغتسل ولبس الساتر والاستقبال ونحوها، للوجه المذكور أيضاً.
وأما مثل تحري القبلة وانتظار الجماعة إذا اقتضى زماناً معتداً به فلا يخلو جوازه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست