responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 285

المأثورة{1} وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه{2}، مثل الـذهاب إلى

عن إشكال بل لا يبعد عدم جوازه، كما قد يظهر من الخلاف، لعدم تعارفه لا من مطلق المصلي ولا من خصوص المستحاضة، ولا سيما ما تضمنه جملة من النصوص من المحافظة على الوقت الفضيلي في الصلاتين بتأخير الأولى وتقديم الثانية، لعدم تعارف حصول الجماعة بالنحو المذكور.
{1} بالمقدار المتعارف الذي هو لا يحتاج إلى زمان معتد به ظاهراً، أما ما زاد عليه فلا يخلو عن إشكال.
{2} الظاهر أن المعيار على المتعارف،كما لو أمكنت الصلاة قريباً من المتوضأ أو المغتسل وكان ما تسجد عليه في متناول يدها، لا يخل الفصل المذكور، ولا تكلف بالوضوء أو الغسل في مكان الصلاة بعد تهيئة ما تسجد عليه، ولا يكفي مطلق المشقة، كما لو لم يتيسر لها ذلك واحتاج الانتقال للمصلى وتهيئة ما تسجد عليه أو تتستر به إلى زمان طويل، بل الظاهر أنه يكون بحكم تعسر الغسل أو الوضوء الذي ينتقل معه للتيمم، لمنافاة ذلك للمبادرة التي يظهر من الأدلة اعتبارها.
نعم، في صحيح معاوية بن عمار: "فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر... وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء"[1]. وظاهره جواز ذهابها للمسجد وإطلاقها شامل لصورة بُعد المسجد واحتياج المضي إليه إلى زمان طويل، فيجوز ولو لم يلزم العسر في الصلاة في غيره.
اللهم إلا أن يمنع ثبوت الإطلاق له، لعدم وروده لبيان جواز الذهاب للمسجد، بل لكيفية الصلاة فيه في صورتي الاستحاضة، مع المفروغية عن الذهاب له، فيقتصر على المتيقن منه الذي يناسبه وضع المستحاضة، وهو صورة قربه وعدم

[1] الوسائل باب:1 من أبواب المستحاضة حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست