responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 283

للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر{1}والعشائين{2}.

بتبعية الوظيفة للحدث المسبب عن السيلان لزم اختصاصه بخصوص السيلان الذي لم تتعقبه الوظيفة الرافعة لحدثه، وهو المتعين، كما ذكرنا، بل هو المقطوع به.
{1} لا يخفى أن الاقتصار على الوضوء لها ليس أثراً للانتقال للأدنى، بل هو المتعين على مبناه (قدس سره) حتى مع بقاء الاستحاضة على الكثرة،بل أثر الانتقال للأدنى أنها لو فصلت بينها وبين الظهر لم يجب تجديد الغسل لها، حيث تقدم وجوبه مع البقاء على الكثرة.
ودعوى: أنه يجب تجديد الغسل لو انتقلت للمتوسطة، لأن غسل الظهر إنما يرفع حدث الكثيرة، ولابد من رفع حدث المتوسطة قبل أول صلاة بعدها، وهي العصر في المقام.
مدفوعة بأن الانتقال للمتوسطة حيث فرض قبل الشروع في غسل الظهر أجزأ غسل الظهر لرفع حدثي الكثيرة والمتوسطة، لتداخل الأغسال. بل لو كان الانتقال بعد الغسل تعين إجزاؤه للعصر، لأن إجزاءه لها مع بقاء الكثرة يقتضي إجزاءه لها مع الانتقال للتوسط بالأولوية، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفاً من ابتناء الاستحاضة الكثيرة غالباً على الصعود والنزول دون الاستمرار على نحو واحد، خصوصاً بتبديل الكرسف.
ومن هنا لا يبعد عدم وجوب الغسل للعصر لو انتقلت قبل غسل الظهر للقليلة وارتفعت بعده للمتوسطة. نعم، يتجه الغسل للعشائين. فتأمل.
ثم أن وجوب الوضوء للعصر في فرض الانتقال للمتوسطة أو القليلة لا يتم بناء على ما سبق منا من عدم وجوب الوضوء في المتوسطة والقليلة للصلاتين الواقعتين بعد الغسل. إلا أن تخل بالمبادرة فيجب تجديد الوضوء، لاختصاص الإجزاء عنه بصورة عدم الفصل، كما تقدم. فراجع.
{2} حيث لا إشكال في وجوب الوضوء لهما وإجزائه بعد فرض الانتقال
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست