responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 268

وإن كان الانقطاع في أثنائها{1}.

{1} لعل الأنسب أن يقول: إن كان الانقطاع في أثنائها، إذ لو كان بعد الفراغ منها فهو خارج عن مفروض الكلام، ويأتي التعرض لحكمه، ولو كان قبلها لم يصدق الاستئناف بالإضافة إليها. إلا أن يعلم به بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها.
وكيف كان، فقد صرح بوجوب استئناف الصلاة لو كان الانقطاع في أثنائها في الدروس ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشف الالتباس. وقد يستظهر من كل من أطلق وجوب الغسل أو الوضوء بالانقطاع، لدعوى: أن مقتضاه وجوبه حتى للصلاة التي انقطع في أثنائها، الراجع لوجوب استئنافها.
إلا أن يحمل كلامهم على وجوبهما في مقابل الاستغناء عنهما للعفو عن استمرار الدم بعد القيام بالوظيفة السابقة حتى بالإضافة إلى الصلوات اللاحقة، فلا ينافي جوازالمضي في الصلاة التي انقطع في أثنائها. وبه صرح في المبسوط والخلاف، والمنتهى والمختلف ومحكي البيان، بل نسبه في مفتاح الكرامة لكل من تعرض لهذا الفرع عدا الكتب الأربعة المتقدمة.
قال في السرائر بعد أن حكى ذلك عن المبسوط: "إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثاً فيجب عليها قطع الصلاة واستئناف الوضوء، وإنما هذا كلام الشافعي أورده شيخنا، لأن الشافعي يستصحب الحال. وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح وأن هذه الحال غير ذلك، وما يستصحب فيه الحال فبدليل، وهو إجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فانا لا نوجب عليها [عليه.ظ] الاستيناف بإجماعنا، لا أنا قائلون باستصحاب الحال". وهو في محله كما اعترف به غير واحد.
وأما الاستدلال عليه في المختلف وغيره بما تضمن حرمة إبطال العمل. فهو كما ترى..
أولاً: لعدم ثبوت العموم المذكور.
و ثانياً: لعدم نهوضه بإثبات صحته في فرض احتمال عروض المبطل له، على م
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست