responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 269

وإن كان بعد الصلاة{1} أعادت الأعمال والصلاة{2}.

تحقق في محله من مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ومثله الاستدلال باستصحاب صحتها. لما تحقق هناك من عدم جريانه مع احتمال مبطلية العارض للشبهة الحكمية. بل بناء على ما تقدم من الإشكال في عموم الأدلة لصورة الانقطاع في الأثناء لا تحرز مشروعية الدخول في الصلاة في الفرض، لا أنها مشروعة يحتمل عروض المبطل لها، ليتجه الاستدلال بعموم حرمة الإبطال، أو استصحاب الصحة، لو غض عما تقدم.
ومما سبق يظهر أنه لا مجال لما عن شرح المفاتيح من جعل المقام كالحدث المتخلل في أثناء الصلاة. إذ فيه: أنه بعد أن كان سبب الحدث هو الدم السابق لا انقطاعه، فإن نهض عموم الأدلة بالعفو عن الحدث في الفرض ومشروعية الدخول في الصلاة كانت بتمامها بطهارة حكمية، وإن قصر عن ذلك لم يكن الدخول فيها مشروعاً، لكونها بتمامها مع الحدث.
ولعله لذا قال في الجواهر: "لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء هنا، كما ذكر في المبطون". فتأمل. وبالجملة: الظاهر عدم الفرق بين الانقطاع قبل الصلاة والانقطاع في أثنائها، بل يجري في الثاني ما تقدم في الأول.
{1} يعني: مع بقاء وقتها، أما مع خروجه فلا إشكال في عدم وجوب إعادتها.
{2} أما وجوب إعادة الأعمال فهو مقتضى إطلاق من تقدم. كما هو مقتضى الوجه المتقدم حيث يقتضي وجوب إعادتها ولو للصلاة اللاحقة لو فرض عدم وجوب إعادة الصلاة المأتي بها، لأن العفو عن الحدث للصلاة السابقة لا يستلزم العفو عنه للصلاة اللاحقة.ولا سيما مع استمرار الدم بعد الصلاة بفترة، لأن صحة الصلاة إنما تبتني على العفو عن الدم الخارج قبل الفراغ منها، لا المستمر بعدها.
وأما وجوب إعادة الصلاة فهو وإن نسب في بعض كلماتهم للمشهور، إلا أنه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست