responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 267

مع تعقب الانقطاع، إنما العفو عنه مع قيد الاستمرار. انتهى. لكن عن الجامع: ان انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث، فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به. انتهى. وحكى غير واحد نحوه عن المعتبر، وإن لم يتيسر لي العثور عليه فيه، كما مال إليه في المدارك.
ويظهر ضعفه مما تقدم من أن الانقطاع وإن لم يكن حدثاً إلا أن نفس جريان الدم سبب للحدث والعفو عنه مع الاستمرار للضرورة لا ينافي وجوب استئناف الوظيفة له مع عدمه.
نعم، استدل عليه في المدارك بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء. وهو موقوف على عدم صلوح قرينة الاضطرار لحمل العموم على صورة الاستمرار. وهو لا يخلوعن إشكال.
ودعوى: أن عدم التعرض في النصوص على كثرتها لحكم الانقطاع شاهد بعدم وجوب تكرارالوظيفة معه للغفلةعنه.
مدفوعة بندرة انقطاع الدم في الأثناء، لابتناء العمل على التعجيل، ولا سيما في الكثيرة، لأن انقطاع الدم فيها لا يكون دفعياً غالباً، بل بعد مضي زمن تقل فيه تدريجاً. على أنه لو حصل الانقطاع في الأثناء واقعاً فالعلم به نادر جداً، لغلبة وضع الكرسف والتعجيل بالوظيفة والصلاة من دون تبديل له بينهما، فلو فرض الانقطاع في الأثناء والعلم به في نادر من الموارد أشكل بناء العرف على الاستمرار في العمل معه، وعدم وجوب التجديد لتحصيل الطهارة التامة، ليكون إغفال التنبيه عليه في النصوص شاهداً بإمضاء بنائهم.
نعم، لا ينبغي التأمل في عدم وجوب الفحص عن الانقطاع في الأثناء، لخروجه عن المتعارف.
هذا وقد سبق أن الانقطاع يقتضي استئناف الوظيفة التي يقتضيها الدم مطلقاً وضوءاً كانت أو غسلاً، لا خصوص الوضوء وإن صرح به بعضهم. فراجع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست