responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 225

ومن هنا يقوى البناء على استثناء هذا الغسل من العموم لو تم، كما يظهر من كشف اللثام وربما جرى عليه غيره ممن تقدم. ولا مجال معه لاحتمال الاعتماد على العموم المذكور والاستغناء به عن التنبيه على وجوب الوضوء في نصوص المقام. فإنه بعيد جداً.
هذا، ولو تم ذلك في الوضوء مع الغسل فلا مجال له في الوضوء لكل صلاة، بحيث يجب تجديده للصلاة الثانية عند الجمع بين الصلاتين ـ كما هو مقتضى القول الأول ـ لعدم نهوض العموم به، فسكوت النصوص عنه كالصريح في عدمه بعد ورودها لبيان تمام الوضيفة، لعدم ما يصح التعويل عليه في بيانه ليكون مصححاً لإهماله لو كان معتبراً بعد عدم المنشأ للبناء على سببية مطلق الاستحاضة للوضوء، وإنما اختصت أدلتها بغير الكثيرة. ولا سيما مع ظهور نصوص الجمع بين الصلاتين في الاهتمام بالتعجيل الذي لا يناسبه تخلل الوضوء بينهما.
وما في بعض كلماتهم من التعويل فيه على عموم الآية. كما ترى، لما سبق من عدم نهوض الآية بذلك. ولأن التعويل عليها لا يناسب التنبيه عليه في غير الكثيرة، ولا سيما في النصوص المفصلة بين الكثيرة وغيرها. ومن هنا كان هذا القول أضعف الأقوال، بل هو كالمقطوع البطلان، وبعده القول بالاقتصار على الوضوء مع الغسل. وكان الأقوى الاكتفاء بالغسل وعدم الحاجة للوضوء أصلاً.
ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص وجوب التعجيل بالصلاة بعد الغسل ـ كما يأتي إن شاء الله ـ يشكل الاحتياط بالوضوء بين الصلاتين أو بين الغسل والصلاة. إلا أن يكون غير مخل بالتعجيل المعتبر.
نعم، يمكن الاحتياط بتقديم الوضوء على الغسل. وعليه اقتصر في المقنعة. بل سبق في غسل الحيض أنه أحوط حتى بناء على عدم إجزاء الغسل عن الوضوء.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست