responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 226

والغسل للصبح{1} ـ غسلان آخران{2}،

{1} لمايأتي من وجوب الصلاة عليها بالأغسال الثلاثة. ومنه يظهر أن غسل الصبح هنا ليس كغسل الصبح للمتوسطة، بل كبقية أغسال اليوم في وجوب المبادرة بعده للصلاة أو غيره مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{2} فيجب عليها في اليوم ثلاثة أغسال، كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر منهم عدم الخلاف، بل هو صريح جامع المقاصد ومحكي شرحي الجعفرية وشرح المفاتيح، كما ادعي الإجماع عليه في الناصريات والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى والمدارك وادعى في الغنية الإجماع على أنها إذا جاءت بها كانت بحكم الطاهر.
ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما تضمن وجوبها للمستحاضة، مما تقدم أو تقدمت الإشارة إليه في القليلة ـ النصوص الظاهرة أو المشعرة بإناطة الأغسال الثلاثة بسيلان الدم مما تقدم التعرض له في المتوسطة، والنصوص المفصلة بين الكثيرة والقليلة أو المتوسطة مما تقدم مكرراً في مطاوي المباحث السابقة، وغيرها.
وعليه ينزل ما تضمن أنها تغتسل في وقت كل صلاة كصحيحي يونس بن يعقوب[1] وصحيح أبي بصير[2] ومرسلة يونس الطويلة[3]، فيحمل على الوقت الوجوبي الذي تشترك فيه صلاتان، دون الفضيلي الذي تنفرد به كل واحدة من الخمس، أو وقت فعل كل منها. ولعله أقرب من تنزيلها على الأوقات الخمسة وحملها على الاستحباب، لأن ثقل الحكم المذكور لا يناسب الاقتصار عليه في مقام بيان الوظيفة جداً.
لكن يظهر من الجواهر أنه فهم من قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: "تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين"[4] الأمر بالغسل لكل صلاة، لأنه اللازم من تخلل الغسل بين

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:11. وباب:3 من أبواب النفاس حديث:3.
[2] الوسائل باب:6 من أبواب الحيض حديث:3.
[3] الوسائل باب:3 من أبواب الحيض حديث:4.
[4] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست