responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 224

القليلة. لكنه محكوم لنصوص المقام، لما سيأتي من دلالتها على عدم وجوبه، بل قوة ظهورها في ذلك، بنحو لا يبعد رفع اليد به عن بعض الوجوه السابقة لو تم.
وأما القول بوجوب الوضوء مع الغسل لا غير فالظاهر انحصار الدليل عليه بعموم ما تضمن أن في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
والذي ينبغي أن يقال: إن استفيد من العموم المذكور شرطية الوضوء في ترتب أثر الغسل عليه، كسائر شروطه المعتبرة في صحته، اتجه الاستدلال به في المقام بضميمة مادل على وجوب الغسل فيه، حيث لابد من حمله على الغسل التام.
لكن الظاهر أن بناء من ذهب إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ليس على ذلك، وأنه لو بنى على دخله في الغسل كان من آدابه المستحبة الموجبة لكماله، لا من شروطه المعتبرة في صحته، كما تقدم عند الكلام في المسألة المذكورة من مباحث غسل الحيض.
وإن استفيد منه قصور رافعية الغسل، وأنه إنما يرفع الحدث الأكبر دون الأصغر المصاحب له، مع استقلال كل من الوضوء والغسل برفع أثره ـ كما هو مبنى القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء ـ لم ينهض بإثبات وجوب الوضوء في المقام، بعد كون المستحاضة مستمرة الحدث لا يجري عموم اعتبار الطهارة في الصلاة في حقها، إذ كما أمكن أن يعفو الشارع عن الحدث الأكبر المسبب عن استمرار الدم بعد الشروع في الغسل أمكن أن يعفو عن الحدث الأصغر رأساً.
إلا أن يتشبث لعدم العفو عنه بالأصل الذي لو تم اقتضى وجوب الوضوء لكل صلاة، كما سبق. على أنه قد سبق في مبحث غسل الحيض المنع من التعويل على العموم المذكور في البناء على قصور رافعية الغسل للحدث الأصغر.
بل سبق أن من جملة ما يدل على عدم تماميته نصوص المقام، لخلوها عن التنبيه عليه مع ظهورها في بيان تمام الوظيفة التي يقتضيها حدث الاستحاضة والتي تترتب عليها الصلاة ، ولا سيما ما تضمن منها التفصيل بين الكثيرة والقليلة أو المتوسطة، لأن إهمال الوضوء في الكثيرة مع التنبيه عليه في غيرها كالصريح في عدم الحاجة إليه فيها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست