responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 193

من النوافل، كما تقدم من المبسوط وعن المهذب. وكأن ما سبق منهما يبتني على دعوى كون الوضوء للفرائض اليومية موجباً لكون المرأة بحكم الطاهر، فيجوز لها الدخول في النوافل. وكأنه لاستفادته من صحيح الصحاف، وقد سبق منا المنع من نهوضه به. مع أنه لو تم لزم جواز الدخول به في الفرائض الأخرى غير اليومية، كصلاة القضاء والآيات، ولم يعرف القول بذلك منهم.
بقي في المقام أمور..
الأول: أن مقتضى ما تضمن أن افتتاح الصلاة التكبير وختامها التسليم[1] كونهما المعيار في فردية الفرد من الصلاة وفي وجوب الوضوء في المقام ـ كما أشير في كلام الجواهر المتقدم ـ ولا يجتزأ بالوضوء الواحد لمجموع النافلة الراتبة أوغيرها مما يختص بعنوان كصلاة جعفر، لظهور نصوص المقام في أن المعيار في العموم أفراد الصلاة، لا أنواعها.
الثاني: أن مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار إيقاع الوضوء بداعي الصلاة التي يؤتى بها معه، بل يجزي الوضوء لغاية أخرى إذا عدلت عنها، فلو توضأت الفريضة ثم بدا لها أن تصلي به النافلة أجزأها لها وتعيده بعد ذلك للفريضة. بناءً على ما تقدم منا في المسألة الواحدة والسبعين من مباحث الوضوء من عدم بطلانه بتخلف غايته.
وأما مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: "وتتوضأ لكل صلاة"[2] فاللام فيه إما للاختصاص، أو للتعليل بلحاظ كون الصلاة علة لوجوب الوضوء لبيان شرطيته فيها، لا لبيان شرطية داعويتها فيه، فلا ينافي إطلاق النصوص الأخر.
الثالث: صرح في المبسوط والخلاف والسرائر والوسيلة وجامع المقاصد بوجوب تعقيب الوضوء بالصلاة وعدم الفصل بينهما، مدعياً في الأخير تصريح جماعة به، وقد يستفاد ممن عبر بالوضوء عند كل صلاة، كما في الشرايع والقواعد.

[1] راجع الوسائل باب:1 ، 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، وباب:1 من أبواب التسليم.
[2] الوسائل باب:5 من أبواب الحيض حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست