responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 194

لكن صرح في المختلف بعدم وجوب المبادرة، وهو المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي. وتوقف في المنتهى، واقتصر في التذكرة على نسبة الأول للمبسوط.
وقد استدل في المبسوط والخلاف بأن الواجب عليها الوضوء عند كل صلاة. وأورد عليه في المختلف بعدم تضمن شيء من النصوص ذلك، بل أطلق فيها الوضوء للصلاة.
لكن الظاهر انصراف الإطلاق لصورة المبادرة بقرينة ما تقدم من ارتكاز كونها مستمرة الحدث، وأن صلاتها به للضرورة، فيلزم الاقتصار على ما لابد منه، كما نبه له في المنتهى وجامع المقاصد، بل في الثاني أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة يرشد إليه. ولا سيما مع قوله (عليه السلام) في صحيح الصحاف: "فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة"[1] ، وفي خبر علي بن جعفر المتقدم في الصفرة: "يجزيها الوضوء عند كل صلاة"[2] ومع ورود ذلك في نصوص الغسل.
وأما مثل قوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير: "فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة"[3] فلا ظهور له في التراخي الزماني، لأن العطف بـ"ثم" كثيراً ما يساق بلحاظ الفصل الاعتباري الذهني، كما هو الحال في ذيله، بل لا يبعد كون موضوع الترتيب فيه انتقالها للاستحاضة واستمرارها عليها في بقية الشهر، لا لطهارة المستحاضة والصلاة.
فما في المنتهى من الاستشهاد به لجواز التراخي بين الوضوء والصلاة لولا ضعف سنده لفطحية ابن بكير في غير محله، كيف ولازمه ظهوره في وجوب التراخي لا مجرد جوازه.
وبالجملة: ما سبق كاف في المنع من إطلاق النصوص الذي أدعاه في المختلف،

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7.
[2] الوسائل باب:4 من أبواب الحيض حديث:7.
[3] الوسائل باب:8 من أبواب الحيض حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست