responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 192

طال الزمن، ومبطلاً له بالنسبة إلى النافلة.
لكنه يشكل بأن مبنى القول المذكور عدم لزوم تخفيف الحدث مهما أمكن، بل وجوب الوضوء إما تعبدي من دون أن يكون رافعاً للحدث أو لاختصاص اغتفار الحدث في كل صلاة بوقوعها عقيب تخفيفه بالوضوء من دون أن تتخللهما صلاة أخرى من دون نظر إلى مقدار الحدث حينها.
وحينئذٍ كما لا يكفي الوضوء الواحد عن الفريضتين المتعاقبتين له وإن كان الفصل بينه وبين الثانية أقل من الفصل بينه وبين الفريضة الواحدة المنفصلة عنه، كذلك لا يكفي عن الفريضة والنافلة، بل يقع للأسبق منهما وتحتاج الثانية إلى تخفيف الحدث مرة أخرى بوضوء آخر.
نعم، قد يدعى الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، إما لما في الجواهر وغيره من دخولها في اسمها، أو لفهم الاجتزاء به لها تبعاً، لأنها من شؤونها التابعة لها، كالأذان والإقامة. قال في الجواهر: "ويؤيده سهولة الملة وسماحتها، إذ في التجديد لكل ركعتين ـ كما يقتضيه التعميم المتقدم ـ من المشقة ما لا يخفى".
لكنه يشكل بأن دخول النافلة في اسم الفريضة ـ مع أنه ليس بنحو يوجب ظهوره فيما يعمها، بل غايته جواز إطلاقه عليه بإرادة الجنس، نظير إطلاق اليومية على تمام الصلوات الخمس ـ إنما ينفع لو أخذ في أدلة المقام أسماء الفرائض من ظهر وعصر وغيرهما، أما حيث كان مفادها الوضوء لكل صلاة فلا إشكال في أن الفريضة فرد من الصلاة مباين لنافلتها وليستا صلاة واحدة.
كما أن فهم الاجتزاء به لها تبعاً ليس من الوضوح بحدّ يوجب ظهور الأدلة فيما يعمها، وليست تبعيتها لها كتبعية الأذان والإقامة. ولزوم المشقة لا ينفع في المستحبات إلا إذا أوجب اليقين ولو لكشفه عن السيرة، وهو غير حاصل في المقام، ولا سيما مع قرب كون المتعارف من المستحاضة ترك النوافل.
ومن هنا لا مجال للبناء على الاكتفاء بوضوء الفريضة لنافلتها، فضلاً عن غيرها
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست