responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 185

فريضة كانت{1}

خصوصياتها. ولا سيما مع عدم وضوح شيوع الكثرة في الصفرة، لتمنع كثرة الابتلاء بها عادة عن خفاء حكمها على المشهور والتباس الأمر فيها عليهم. فتأمل جيداً. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} يظهر من غير واحد المفروغية عن عدم الاجتزاء بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة واحدة، وهو المتيقن من معاقد دعاوى الإجماع والشهرة المتقدمة على وجوب الوضوء لكل صلاة.
نعم، حكى في المسالك عن المفيد الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين وآخر للعشائين. وكأنه لما تقدم منه في تحديد الصورة الأولى من الأمر بتجديد الوضوء في وقت كل صلاة بحمله على وقتها الوجوبي الذي تشترك فيه الصلاتان. ويظهر من المعتبر أنه فهم ذلك منه، حيث جعل لازم كلامه ما حكاه عنه في المسالك.
بل لو قيل بمشروعية غير اليومية الأدائية لها فقد يكون مقتضاه جواز الجمع بين أكثر من فريضتين بالوضوء الواحد، فتضم إليها صلاة القضاء والآيات وغيرها. لكن لا يبعد كون مراده وقت أداء الصلاة، أو الوقت الفضيلي لها، فيختلف وقت الصلاتين. ولعله لذا استظهر في الجواهر أنه اشتباه.
وكيف كان، فيشهد لعدم الإجزاء بالوضوء الواحد لأكثر من فريضة قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: "وصلت كل صلاة بوضوء"[1]، ونحوه حديث زرارة[2]، ومرسلة يونس[3] اللذان تقدم الاستدلال بهما لحكم الاستحاضة القليلة وبعض نصوص الصفرة المتقدمة.
نعم، عُـبِّر بنظير عبارة المفيد في صحيح الصحاف، حيث قال (عليه السلام) : "فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب

[1] ، [2] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:1، 9.
[3] الوسائل باب:5 من أبواب الحيض حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست