responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 184

المذكور في دم الاستحاضة، وهو يناسب كون المراد بالصفرة ما يقابل الدم عرفاً، كما هو أيضاً مقتضى مقابلتها في صحيح محمد بن مسلم الاول بالدم، والسؤال في الثاني عن حكمها لو رأتها في أيام عادتها، لأن خفاء وجوب التحيض بها في أيام العادة حتى يحتاج إلى السؤال يناسب عدم صدق الدم عليها حتى يشك في حيضيتها.
وهذا هو الظاهر في خبر محمد بن مسلم أيضاً، بل يؤكده التعبير بالأصفر،وهو موهن آخر لجعله شاهد جمع في المقام. كما يوهن صحيح معاوية ما تضمنه من التحيض بالدم في اليومين، حيث لابد مع ذلك من طرحه أو تخصيصه بمورده وهو الحبلى على ما تقدم عند الكلام في أول الحيض.
فلم يبق إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، لأن ظاهر المقابلة فيه بين الصفرة والدم اتحاده مع نصوص الوضوء للصفرة موضوعاً.
نعم، قد يوهنه إطلاق الحكم فيه بوجوب الغسل، لما سبق من عدم زيادة الصفرة على الحمرة حكماً، وعدم صلوح ذلك عرفاً للقرينية على حمله على خصوص غير القليلة. بل يزيد في وهنه عدم التعرض فيه لعدد الغسل الواجب، وأنه مرة أو ثلاثاً، إذ من البعيد جداً الاتكال في جميع ذلك على وضوح الحال فيه، بل لعله يكشف عن خلل في الحديث أو يوجب الريب فيه بنحو يمنع من الركون إليه، فضلاً عن نهوضه بمعارضة نصوص الاكتفاء بالوضوء التي هي أكثر عدداَ وأظهر دلالة.
ومن هنا يقوى الاكتفاء بالوضوء في الصفرة مطلقاً إذا كانت بحيث لا يصدق عليها الدم عرفاً.
ومجرد مخالفة ذلك لإطلاق الأصحاب غير مانع من العمل بها بعد وضوح اضطرابهم في أحكام الدماء، ولا سيما حكم الصفرة منها على ما تقدم في الحيض، وبعد ظهور حال الكليني في العمل بها كما هو مقتضى إطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع، بل يحتمل من غيرهما ممن دأبه الفتوى بمضامين النصوص، حيث لا يبعد كون الخروج عن ذلك ممن خرج في تحرير الفروع عن عبارات النصوص بسبب غفلتهم عن بعض
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست