responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 186

أو نافلة{1}،

لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة"[1].
ويتعين حمله على مفاد النصوص الأول، لأنها أظهر دلالة منه، فيحمل على وقت الأداء، أو الوقت الفضيلي بلحاظ صاحبة الوقت، دون غيرها.
لكن صدره كالصريح في الاكتفاء بغسل الحيض للظهر والعصر معاً بلا حاجة لتجديد الوضوء، وحيث كان أخص من العموم المتقدم لزم تقديمه عليه. ولا يبعد التعدي من غسل الحيض لغيره من الأغسال، خصوصاً الواجبة، كغسل الجنابة والاستحاضة الكثيرة لو انتقلت إلى القليلة، لإلغاء خصوصية غسل الحيض عرفاً. ويناسبه ما يأتي في الاستحاضة الكثيرة من ظهور النصوص في الاجتزاء بالغسل للصلاتين، حيث لا يبعد شمول إطلاقه لما إذا انتقلت إلى القليلة، بل يبعد جداً الاكتفاء به للصلاة الثانية مع بقائها على الكثرة،وعدم الاكتفاء به مع انتقالها إلى القليلة. فلاحظ.
{1} كما صرح به جماعة، وهو مقتضى إطلاق معاقد دعاوى الإجماع والشهرة المتقدمة عدا ما يأتي من الخلاف، بل في التذكرة: "لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا، سواء كانا فرضين أو نفلين".
نعم، قد يظهر من تخصيص معقد إجماع الخلاف بالفرضين جواز الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد، بل في المبسوط أنها إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل، وعن المهذب متابعته.
والمناسب الكلام أولاً فيما تقتضيه القاعدة الأولية أو الأصل مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة حيث وقع الكلام بينهم في ذلك، ولأنه ينفع في سائر موارد الشك في الوظيفة اللازمة.

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست