responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 152

الفقيه الهمداني (قدس سره) .
لاندفاعه: بأن المرسلة قد اقتصر فيها على نفي حيضية الدم من دون حكم بأنه استحاضة. وما ذكره الفقيه الهمداني من الأمر فيها بالاغتسال إنما ورد في صدرها في فرض احتمال عود الدم المستلزم لكونه حيضاً فهو إنما يدل على عدم الاعتناء باحتمال القرحة في مقابل الحيض، لا في مقابل الاستحاضة، وعدم الفرق بينهما في ذلك غير ظاهر بعد ثبوت قاعدة الإمكان في الحيض وكونه طبيعياً للمرأة بخلاف الاستحاضة. ولو فرض تضمنها الحكم بالاستحاضة كانت ظاهرة في أن الدم استحاضة واقعاً وإن خرج من القرحة، لا ظاهراً خصوصاً وأن ترديد الإمام (عليه السلام) لا ينافي قطع المكلف بالخروج من القرحة. وبالجملة: لا مجال للتفصيل المذكور.
هذا، وقد يظهر من الإرشاد ومحكي التحرير اختصاص مانعية الخروج من القرح والجرح بما يكون دون الثلاثة أيام، أما غيره كالمستمر بعد الحيض والنفاس فهو استحاضة مطلقاً وإن كان منهما. والظاهر أن التفصيل المذكور تفصيل في مقام الثبوت لا الإثبات. ومن البعيد جداً أن يرجع إلى التفصيل في صدق الاستحاضة، بل الظاهر رجوعه إلى التفصيل في حكمها مع عموم مفهومها.
ومن ثم لا يبعد ابتناؤه على الجمع بين إطلاق النصوص المتقدمة ومرسلة يونس القصيرة بناء على دلالتها على عدم كون الدم في اليوم واليومين استحاضة. لكن عرفت المنع من دلالتها على ذلك. مع أنها لو تمت كان مقتضاها عدم كونه استحاضة مطلقاً وإن لم يكن من القرح. على أنها معارضة بصحيح إسحاق بن عمار: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين. قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين"[1].
اللهم إلا أن يخص بمورده، وهو الحبلى أو الصفرة. لكنه بعيد. وبالجملة: لا مجال للبناء على خصوصية ما دون الثلاثة في الحكم بالاستحاضة مع القرح والجرح.

[1] الوسائل باب:30 من أبواب الحيض حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست