responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 151

اعترف به في مبحث الحيض.
نعم، يظهر من الفقيه الهمداني (قدس سره) أن أصالة السلامة ليست هي الوجه في البناء على الاستحاضة بل هو بناء العقلاء عليها الذي قد يكون منشؤه أصالة السلامة. لكن ذلك لو تم فبناؤهم على أن الدم استحاضة واقعاً، لعمومها لدم الجرح والقرح، لا ظاهراً لأصالة السلامة أو نحوها.
ومثله دعوى: استفادة ذلك من النصوص تبعاً، لأن السكوت في مقام البيان مع ضرورة احتمال الجرح أو القرح أو غيرهما في كل دم لم يكن من الحيض والنفاس شاهد بعدم الاعتناء بالاحتمال المذكور، وأن الأصل الاستحاضة في الدم المذكور. لاندفاعها بأن ذلك لا يناسب ما تقدم منه من أن موضوع النصوص هو الدم القابل لأن يكون حيضاً، حيث لابد حينئذٍ من إحراز القابلية المذكورة في مرتبة سابقة على الرجوع للنصوص، ولا وجه لاستفادة الحكم منها في ظرف عدم إحرازها.
وأما بناء على ما ذكرنا من أن موضوعها الدم المشابه للحيض في الخروج من مخرجه فقد سبق أن ظهور النصوص في كون الحكم بالاستحاضة واقعياً موجب لظهورها في أن دم الجرح والقرح استحاضة.
نعم، لو فرض قيام الدليل على عدم كونهما استحاضة فما ذكره من ضرورة احتمالهما ـ لو تم ـ ملزم برفع اليد عن ظهورها في الحكم الواقعي وتنزيلها على الحكم الظاهري لعدم الاعتناء باحتمالهما، وإلا لم يكن حكم الاستحاضة عملياً، وهو مما تأباه الإطلاقات جداً، كما سبق. لكن عليه يتجه التمسك بإطلاقها في البناء ظاهراً على الاستحاضة حتى مع العلم بوجود القرح والجرح والشك في خروج الدم منهما، كما تقدم من الجواهر. على أنه سبق عدم الدليل المذكور، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الإطلاقات في الحكم الواقعي.
وأشكل من ذلك ما حكي عنه من دعوى صراحة مرسلة يونس القصيرة في الحكم ظاهراً بالاستحاضة مع احتمال كون الدم من القرحة، وقريب منه ما ذكره
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست