responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 153

وهو ناقض للطهارة{1} بخروجه ولو بمعونة القطنة{2} من المحل المعتاد

نعم، قد يدعى انصراف الإطلاقات المتقدمة لما يعم الجرح الناشئ من سبب يتعارف ابتلاء النساء به كانفتاق الرحم بسبب الولادة أو الطفرة، دون ما يستند لسبب خارجي،كطعنة رمح أوعملية جراحية، بل هي منصرفة عن ذلك، فللتأمل في جريان حكم الاستحاضة في الدم المسبب عنه مجال، وإن كان الاحتياط لايترك بحال. فلاحظ.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أمور..
الأول: أن كل دم يخرج من طريق الرحم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة وإن علم بكونه من جرح أو قرح، فضلاً عما إذا شك في ذلك، إلا في الجرح المسبب عن أمر خارجي على إشكال فيه. من دون دخل للسن في ذلك.
الثاني: أنه إن أحرز عدم حيضية الدم بقاعدة تنهض بإثبات لازم مؤداها لزم البناء على كونه استحاضة، وإن أحرز بأصل لا ينهض بذلك لزم الإتيان بأعمال المستحاضة وإن لم يحرز كونه منها.
الثالث: أن الدم إذا خرج من باطن الفرج لقرح أو جرح فيه أةو لمروره عليه مع نبعه من الجوف غير الرحم فهو ليس باستحاضة ولا حيض.
هذا، ولو شك في حال الدم من هذه الجهة فإن احتمل الحيض ففي وجوب الفحص كلام تقدم في قاعدة الإمكان، وإن انحصر الأمر باحتمال الاستحاضة أشكل وجوب الفحص لعدم الدليل عليه، بل الظاهر جواز الرجوع لاستصحاب عدمها. فتأمل جيداً. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} بلا إشكال. ويقتضيه ما تضمن وجوب الغسل والوضوء له، لأن المنسبق منهما المطهران من الحدث.
{2} لصدق الاستحاضة عرفاً بذلك قطعاً، ولما تضمن الاكتفاء في ترتيب
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست