responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 150

المصداقية من طرف الخاص الذي هو خلاف التحقيق، أو العام الذي لا يجوز بلا كلام. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
وأما التعويل على صفات الاستحاضة مع احتمال الخروج من الجرح أوالقرح، فقد عرفت أنه موقوف على عموم حجيتها لغير مستمرة الدم، وإطلاقها من حيثية سائر الاحتمالات غير الحيض، وكلاهما ممنوع.
ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين العلم بوجود الجرح والقرح فلابد في البناء على الاستحاضة من إحراز عدم خروج الدم منهما وعدمه فيكتفى بعدم إحراز خروجه منهما. لابتنائه على الرجوع في الثاني لأصالة عدم الجرح والقرح، الذي سبق أنه لا يحرز الاستحاضة إلا بناء على الأصل المثبت.
لكن بعض مشايخنا بعد أن اختار التفصيل المذكور فيما حكي عنه تبعاً للفقيه الهمداني استدل عليه بأن البناء على الاستحاضة مع عدم العلم بوجود القرح والجرح. مقتضى أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء، لأن الاستحاضة وإن كانت مستندة للعلة كغيرها من الدماء، إلا أنها لكثرة ابتلاء النساء بها تكون كالطبيعة الثانوية لهن، بخلاف القرح والجرح، فتتعين بمقتضى أصالة السلامة. وهذا بخلاف ما إذا علم بوجود القرح والجرح، للعلم بعدم السلامة.
ويشكل.. أولاً: بأن كون الاستحاضة كالطبيعة الثانوية بحيث لا تجري فيها أصالة السلامة ممنوع جداً، لأن كثيراً من الأمراض المدفوعة بأصالة السلامة لا يقل تعرض الانسان لها عن تعرض المرأة للاستحاضة. على أن المعلوم تعرض المرأة لخروج الدم غير الطبيعي، أما غلبة كونه من غير الجرح والقرح فقد عرفت منعها.
و ثانياً: أن أصالة السلامة إنما تنهض بنفي المرض ونحوه كالجرح والقرح، لا بلازم ذلك ككون الدم استحاضة في المقام، كما أشرنا إليه آنفاً عند الكلام في قاعدة الإمكان، ولذا لو تردد سبب الدم بين الحيض والجرح أو القرح أو نحوهما مما يدفع بأصالة السلامة لم تنهض أصالة السلامة بإثبات الحيض، بل المرجع أصالة عدم الحيض، كما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست