responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 149

لم تتضمن الحكم بها فيما لم يبلغ الدم ثلاثة أيام معللاً بأنه من علة إما قرحة في جوفها أو من الجوف.
فهو كما ترى، لوضوح أنها لا تدل إلا على نفي الحيض، ولعلها إنما تتعرض للحكم بالاستحاضة لعدم الأثر له بعد سبق ترتيب أثر الحيض ظاهراً على الدم حين وجوده. مع أنها لا تختص بالقرحة، بل تعم مطلق العلة، فلو لم يكن استحاضة لم يبق لها مورد، لما هو المعلوم من أنها من سنخ المرض، ويشهد به قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان بعد بيان ما يجب على المستحاضة: "لم تفعله امرأة قط احتساباً إلا عوفيت من ذلك"[1].
على أنه إن أريد بذلك توقف ترتيب أحكام المستحاضة ظاهراً على إحراز الخروج من غير القرح والجرح فهو غير متيسر غالباً، وأصالة عدم وجودهما أو عدم خروج الدم منهما لا تحرزه إلا بناء على الأصل المثبت، فلا تكون أحكامها عملية إلا نادراً. وهو مما تأباه نصوصها جداً.
وإن أريد به الاكتفاء في ترتيب أحكامها بعدم إحراز الخروج من القرح والجرح، كما يظهر من الجواهر بدعوى: أنها أغلب في النساء بعد الحيض. ولأصالة عدم وجود سبب غيرها. ولأن المستفاد من النصوص اصالة الاستحاضة في الدم بعد عدم كونه حيضاً.
أشكل بأن الغلبة ـ مع عدم الدليل على حجيتها ـ غير ظاهرة، للجهل بحال الدم في النساء بعد كون منبعه من الباطن وخروجه عن الوضع الطبيعي. وأصالة عدم وجود سبب غير الاستحاضة لا تحرزها إلا بناء على الأصل المثبت، كما تقدم.
وأما النصوص فهي ظاهرة في أن الدم استحاضة واقعاً لا ظاهراً، ومقتضاه كون دم الجرح والقرح استحاضة كما سبق، فلو فرض قصورها عن دم الجرح والقرح يكون التمسك بها لإثبات كون الدم المشتبه استحاضة تمسكاً بالعام في الشبهة

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست