responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 148

التردد بينها وبين الحيض.
ومما سبق في الحيض يتضح عدم ثبوت الأول، لأنهما في مساق واحد.
والثاني في حيز المنع، كما يظهر من النظر في أدلة الصفات، وقد تقدمت عند الكلام في قاعدة الإمكان من مبحث الحيض.
بقي شيء. وهو أنه سبق من الأصحاب (رضي الله عنهم) اختصاص الاستحاضة بما ليس من قرح ولا جرح. فإن أريد من الجرح والقرح ما يكون في فضاء الفرج ـ كما قد يناسبه سياقه فيما تقدم عن نهاية الأحكام في مساق العذرة ـ فهو متجه، لاختصاص الاستحاضة عرفاً بما يخرج من الرحم كالحيض، بحيث يشبهه أو يشتبه به، كما هو مقتضى اشتقاقها. وكذا ما يكون في الجوف غير الرحم ويخرج من طريق الفرج من غير أن يمر بطريق الرحم إليه.
وإن أريد بهما ما يكون في الرحم لم يتضح الوجه فيه بعد ما عرفت من عدم اختصاص الاستحاضة بعرق خاص، لإطلاق الأدلة المتقدمة، وما تضمنته مرسلة يونس الطويلة من أن الاستحاضة قد تكون لركضة من شيطان، حيث تناسب انفتاقاً في الرحم وحدوث جرح فيه، فيبعد جداً خروج صورة الجرح عنه.
وأما ما عن بعض مشايخنا من أن موضوع النصوص المستدل بها على الانحصار هو الدم القابل لأن يكون حيضاً، ودم القرح والجرح غير قابل لذلك، فيخرج عن موضوع النصوص ولا تنهض بإثبات كونه استحاضة.
ففيه: أنه بعد معلومية التباين ذاتاً بين دميي الحيض والاستحاضة لا معنى لتقييد النصوص بالدم القابل لأن يكون حيضاً، بل لابد من كون موضوعها مطلق الدم المشابه له في الخروج من مخرجه، وهو شامل لدم القرح والجرح.
نعم، يتجه ذلك منه بناء على ما جرى عليه ـ تبعاً لما تقدم من بعض اللغويين ـ من خروج دم الاستحاضة من عرق العاذل. وقد سبق ضعفه.
وأما الاستدلال على عدم كون دمهما استحاضة بمرسلة يونس القصيرة، حيث
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست