responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 147

إدارك العرق الخاص، فضلاً عن خروج الدم منه في تلك العصور، خصوصاً للعامة، وإنما المدرك لهم خروج الدم عن الوضع الطبيعي ومباينته للحيض، فلولا عموم الاستحاضة عندهم لكل دم خارج من الرحم غير الحيض والنفاس لم يتيسر لهم تشخيصها، وسهولة تشخيصها عليهم شاهد بعموم مفهومها، وإنما نسبوها للعرق الخاص من باب الحدس والتخمين.
لكن عموم دم الاستحاضة لا يكفي في إثبات الوجه الأول، لإمكان أن يراد بها كل دم خارج عن طبيعة المرأة من أي منبع يخرج، فيقابل الحيض والنفاس من دون أن يؤخذ عدمهما في مفهومه، وأخذ عدمهما في مفهومها كأخذ عدمها في مفهومها يبتني على عناية تحتاج إلى دليل.
نعم، لو كان لسان أدلة أحكام الاستحاضة ثبوتها في كل دم، وكان خروج دم الحيض والنفاس عنها بلسان التخصيص اتجه أخذ عدمهما في موضوع أحكام الاستحاضة، بنحو يكفي في ترتيبها إحراز عدمهما بالأصل، بناء على ما هو التحقيق من أن أصالة عدم عنوان الخاص تكفي في إثبات حكم العام. إلا أن من الظاهر عدم كون الأدلة بهذا اللسان، بل هي واردة على عنوان الاستحاضة.
ومن هنا لا طريق لإثبات الوجه الأول، بل يتردد الأمر بينه وبين الثاني. لكن يهون الأمر عدم الفرق بين الوجهين عملاً، كما سبق.
ومن جميع ما سبق يظهر ضعف ما في المدارك من عدم الحكم بالاستحاضة إلا مع كون الدم بصفتها أو قيام الدليل الخاص على ذلك، كما فيما زاد على أكثر الحيض والنفاس. وجه الضعف أن ما سبق في تقريب استفادة عموم الانحصار من الأدلة كافٍ في عموم البناء على الاستحاضة بمجرد عدم كون الدم حيضاً ولا نفاساً.
ولو غض النظر عنه فالتعويل على الصفات موقوف.. أولاً: على عموم حجيتها لغير مستمرة الدم.
و ثانياً: على إطلاقها من حيثية سائر الاحتمالات وعدم اختصاصها بصورة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست