responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 146

اختصاص الانحصار المذكور بحال دون حال غير عرفي كان المتحصل منها انحصار دماء الأنثى بالدماء المذكورة كما فهمه الأصحاب وجروا عليه.
بل التصدي في النصوص لتحديد الحيض والنفاس وجعل الظوابط لهما دون الاستحاضة شاهد المفروغية عن ذلك ووضوحه عند المتشرعة حتى لا يحتاج إلى بيان. بل لا يبعد كونه كذلك عند العرف لأن الظاهر متابعة المتشرعة لهم في المعنى إذا لم يتصد الشارع الأقدس لشرحه وتحديده. وبذلك يظهر أنه لا مجال لابتناء الانحصار المذكور على الوجه الثالث، بل يتردد بين الوجهين الأولين.
هذا، وقد يقرب الوجه الثاني بما ذكره غير واحد من اللغويين من أن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل، إذ مقتضاه أنه دم مخصوص في قبال دم الحيض لم يؤخذ عدم أحدهما في مفهوم الآخر.
لكنه يندفع بأن ظهور النصوص المتقدمة في انحصار دم المرأة بالحيض أو النفاس والاستحاضة لا يناسب ذلك، حيث يبعد جداً عدم خروج الدم غير الطبيعي للمرأة والذي هو من سنخ المرض لها إلا من عرق واحد مع تعرضها كسائر الناس لشتى أنواع المرض ونحوه من أسباب خروج الدم.
بل هو لا يناسب قوله (عليه السلام) في مرسلة يونس الطويلة: "وكذلك أفتى أبي (عليه السلام) وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق عابر [غابر. عايذ] أو ركضة من شيطان"[1]، وفي مرسلته القصيرة: "فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف"[2]، بناء على كون الدم المذكور في الثانية استحاضة، لدلالتها على عدم اختصاص الاستحاضة بعرق خاص.
ولعله لذا أطلق بعض اللغويين أن المستحاضة هي التي يخرج دمها من غير عرق الحيض. بل لا يبعد رجوع التعريف الأول إليه، لما هو المعلوم من عدم تيسر

[1] الوسائل باب:5 من أبواب الحيض حديث:1.
[2] الوسائل باب:12 من أبواب الحيض حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست