responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 88

[ أو الودي {1}، ]

الحدائق عن جملة من متأخري المتأخرين، لما تضمنه صحيح ابن بزيع بطريق آخر صحيح أيضا من قوله: " قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس [1]، أو إذا كان عن شهوة، كما احتمله في الاستبصار، جمعا بين ذلك ونصوص التفصيل.
لكن قد يشكل الحمل على الاستحباب باختلاف النصوص فهي جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمقداد، ففي صحيح إسحاق بن عمار أنه قال: " ليس بشئ " [2].
بل ذكر الشيخ أن ذلك هو المعروف من هذه القصة، ولا سيما مع إباء لسان بعض نصوص عدم الناقضية عن استحباب الوضوء، لشدة التأكيد فيها على عدم الحاجة للوضوء بتشبيهه بالبزاق ونحوه.
فإن ذلك موجب للريب في نصوص الناقضية ومقرب لحملها على التقية جدا.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الوضوء به، وليس هو موردا للشك وحسن الاحتياط، كما يظهر من الحدائق، بل في المدارك بعد تقريب عدم الناقضية: " والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لان المسألة موضع تردد ".
{1} كما نص عليه غير واحد، وادعي الاجماع عليه في الحدائق، والخلاف على إحدى النسختين.
ويقتضيه - مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة من الاجماع ونصوص الحصر - صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن سال من ذكرك شئ، من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل والبواسير وليس بشئ، فلا تغسله من



[1] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوصوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست