responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 87

على أنه لا مجال للجمع المذكور مع إباء بعض نصوص الناقضية عن الاختصاص بصورة الخروج بشهوة، كصحيح يعقوب بن يقطين المتقدم، وصراحة بعض نصوص عدم الناقضية في صورة الخروج بشهوة، كصحيح عمر بن يزيد: " اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل " [1]، وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السلام: " قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء.. " [2].
ولا يقدح الارسال من ابن أبي عمير، كما تقدم غير مرة، ولا سيما مع ظهور الارسال عن غير واحد في اشتهار الحديث.
بل يظهر مما يأتي أن الغالب خروج المذي عن شهوة، فلا مجال لحمل النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم ناقضيته على خصوص صورة عدم الشهوة.
فلابد من إهمال نصوص الناقضية المطلقة والمقيدة، إما لما تقدم من سقوطها عن الحجية بإعراض الاصحاب، أو لترجيح نصوص عدم الناقضية عليها بأنها أشهر رواية، وموافقة لعمومات الحصر المشار إليها، ومخالفة لمذهب العامة المدعى عليه إجماعهم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من ترجيحها بموافقة الكتاب، لان مقتضى إطلاق الآية الكريمة جواز الدخول في الصلاة بعد الوضوء والغسل وإن خرج المذي، فهو لا يخلو عن إشكال، إذ الظاهر ورود الآية لبيان إيجاب النوم والجنابة للوضوء والغسل، لا لبيان أمد بقائهما وعدم انتقاضهما بغيرهما، لينفغ فيما نحن فيه.
نعم، قد تحصل نصوص الناقضية على الاستحباب إما مطلقا، كما حكاه في



[1] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست