responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 86

منها: صحيح بريد: " سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي. فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق " [1].
خلافا لما عن ابن الجنيد من النقض به إذا كان بشهوة. وعن بعض المتأخرين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وما تضمن عموم ناقضيته، كصحيح ابن بزيع: " سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء " [2]، وصحيح يعقوب بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة. قال: المذي منه الوضوء، [3]، وما تضمن التفصيل المذكور، كصحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض " [4]. ومثله صحيح الكاهلي [5] وخبر أبي بصير [6].
وفيه: أنه لا مجال لذلك بعد ظهور إعراض الاصحاب عن هذه النصوص، ولاسيما مع كثرة الابتلاء بهذه المسألة، حيث يمتنع عادة خفاء حكمها عليهم. ومجرد موافقة ابن الجنيد لها - في الجملة - لا يمنع من وهنها بذلك.
وأما ما ذكره الشيخ في التهذيب بعد ذكره لصحيح ابن بزيع من أنه لو صح لكان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود من كثرته، فليس هو خلافا منه في المقام، ولا عملا منه بالخبر المذكور، لعدم جزمه بصحته، بل سبق منه أنه خبر ضعيف شاذ، بل اعتباره الكثرة خروج عن مفاد النصوص المذكورة.




[1] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 17.
[3] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.
[4] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
[5] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضو، حدبث: 12.
[6] الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست