responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 85

[ وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه {1}.
مسألة 91: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي {2}، ]

- كالدود والحص والحقنة وغيرها - لا ينقض الوضوء، وقد ادعى الاجماع على ذلك في الخلاف والغنية وظاهر المنتهى وعن الدلائل.
ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة حصر النواقض مما يخرج من السبيلين بالامور المذكورة المتقدم بعضها، وخصوص النصوص الواردة في ذلك، كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء " [1]، وغيره من النصوص الكثيرة.
وأما ما رواه الشيخ عن فضيل عنه عليه السلام: " قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع. قال: عليه الوضوء ".
فلا مجال للتعويل عليه بعد رواية الكليني له هكذا: " ليس عليه وضوء ". ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من نقض الحقنة إذا خرجت، ويأتي الكلام في بعض صغريات ذلك إن شاء الله تعالى، منا ومن المتن.
{1} لاستصحاب عدم خروجه المستغنى به عن استصحاب الطهارة، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
{2} كما هو المعروف بين الاصحاب (رضي الله عنهم) المدعى عليه الاجماع في الخلات والغنية والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الاحكام.
ويقتضيه - مضافا إلى أخبار الحصر المشار إليها في المسألة السابقة - النصوص الكثيرة النافية لناقضيته بالخصوص، التي ذكر منها في الوسائل ما يزيد على خمس عشرة رواية كثير منها معتبر السند:



[1] الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست