responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 82

[ من جنون أو إغماء أو سكر {1} أو غير ذلك. ]

على أنه صرح فيه بانحصار النواقض بما يخرج من الطرفين والنوم إذا ذهب بالعقل.
فلم يبق إلا دعوى إجماع المسلمين من الشيخ في التهذيب، وهي وإن لم تخل عن الاهمية، ولا سيما مع اعتضادها بجري من تأخر عنه عليها، إلا أن في كشفها عن تسالم قدماء الاصحاب على الحكم بنحو يكشف عن رأي المعصومين عليهم السلام إشكال، لقرب ابتنائها على ملاحظة كلام المدونين للفتاوى كالمفيد والمرتضى وابن الجنيد، مع استنادهم - كالمتأخرين - لما سبق من الاستدلالات.
وما ذكره الفقيه الهمداني من أن تلك الاستدلالات لتطبيق الدليل على المدعى - مع استغنائه عنه لوضوحه - لا لاستفادة المدعى من تلك الادلة، بحيث لو لاها لافتوا بخلافه، غير ظاهر، بل لا يناسبه كلام بعضهم.
ولا مجال مع ذلك لاحراز موافقة الطبقة الاولى من الاصحاب الذين عرفت ظهور حالهم في متابعة النصوص الظاهرة في الحصر بما يخرج من الطرفين والنوم، لقوة ظهورها في خصوصية النوم وعدم كون ذكره لانه من أفراد العنوان المذكور، وإلا كان المناسب التنبيه فيها له أو لبقية أفراده وعدم إغفال ذلك، لانه مورد الحاجة.
ومن هنا لا مجال للوثوق بالحكم، فضلا عن القطع به.
ولذا كان ظاهر الوسائل والحدائق، بل البحار التوقف في الحكم، وبه يشعر ما في المفاتيح وعن الكفاية. فلاحظ.
{1} فإن هذه الامور قد ذكرت في كلمات بعضهم بالخصوص، والظاهر أن المراد منها ما يكون بمرتبة يخرج به الانسان عن المسؤولية بالنحو المعهود عند العقلاء، وإن بقي الادراك ببعض مراتبه معها، كما تقدم في النوم.
وما دون ذلك من مراتبها خارج عن المتيقن من كلماتهم، بل يشكل صدق عناوينها عليه، فيتعين البناء على عدم ناقضيته، كما هو الحال في غيرها من أفراد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست