responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 83

[ الخامس:، الاستحاضة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى {1}. ]

العنوان المذكور في المتن.
{1} في الفصل الثالث من مباحث الاغسال.
هذا، وقد صرح جملة من الاصحاب بانتقاض الوضوء بطروء أحد أسباب الغسل، والظاهر أنه ليس موردا للاشكال بينهم، وإنما أهمله بعضهم هنا لانه بصدد بيان ما يوجب الوضوء وحده، والاتكال في غيره على ما يذكر في الاغسال.
وإنما الاشكال في أن إجزاء الغسل عن الوضوء في الجميع، أو يختص بالجنابة.
فالاشكال في إيجابها للوضوء، لا في ناقضيتها له.
وليس مرجع النزاع. في إجزاء الغسل عن الوضوء فيها إلى النزاع في توقف ارتفاع الحدث الاكبر المسبب عنها على الوضوء، مع عدم إيجابها الحدث الاصغر. ولذا لا يختص إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا لم يصاحبه سبب الحدث الاصغر.
ولا إلى النزاع في رافعية غسلها للحدث الاصغر لو تحقق سببه من دون أن تكون هي مسببة له.
ولذا لا يختص عدم إجزاء غسلها عن الوضوء - على القول به - بما إذا صاحبه سبب الحدث الاصغر.
وكيف كان، فيقتضيه في الجنابة: ما تقدم في صحيح زرارة [1] من جعل المني من جملة نواقض الوضوء، وفي الجميع: ما يظهر من نصوص كل من إجزاء الغسل عن الوضوء وعدمه من المفروغية عن تحقق موضوع الوضوء.
وكذا ما تضمن مشروعية الوضوء للجنب والحائض بلحاظ بعض الغايات، مع ما هو المرتكز عند المتشرعة من أن موضرع الوضوء هو الحدث الاصغر لا الاكبر.




[1] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست