responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 81

العمدة في المقام، لاستفاضة نقله.
بل قال الفقيه الهمداني: " قلما يوجد في الاحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الامام عليه السلام أو وجود دليل معتبر من اتفاق الاصحاب مثل المقام، كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الاجماع لكثرة ناقليه واعتضاد نقلهم بعدم الخلاف كما فيما نحن فيه. فاتفاق كلمة الاصحاب هو العمدة في المقام ".
لكن في بلوغ دعوى الاجماع حدا يصلح لاثبات الحكم المذكور إشكال، إذ لا أهمية لنقله في كلمات المتأخرين - كصاحب المدارك - لما هو المعلوم من تعسر اطلاعهم عليه من طريق الحس، بل تعذره، ولا وثوق بحدسهم بعد خلو عبارات بعض الاصحاب عنه، بل ظهور حصرهم الناقض فيما عداه في الخلاف، كما هو الظاهر من حال أهل الاخبار الذين يظهر منهم الفتوى بمضمونها، ومنهم الطبقة الاولى المتصلة بعصور المعصومين عليهم السلام، الذين لم يتعودوا الفتارى، حيث ذكروا في المقام النصوص المتضمنة للحصر المذكور.
ومن هنا لزم حمل نسبة الحكم للاصحاب في الكفاية على شيوعه بين أهل الفتوى منهم، لا الاجماع المصطلح.
كما لا مجال للتعويل على ما تقدم من المنتهى، حيث يتعين حمله على عدم العثور على مصرح بالخلاف، وهو أعم من الاجماع.
وما تقدم من البحار من نسبة دعوى الاجماع إلى أكثر الاصحاب وإن كان يزيد على دعوى الاستفاضة - كما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره - إلا أنه يوثق - بل يعلم - بعدم إرادة ظاهره، لقلة المدعين للاجماع منهم - كما سبق - واطلاعه على دعاوى كثيرة قد خفيت على غيره مقطوع بعدمه، كيف وظاهر آخر كلامه التشكيك في حصول الاجماع، حيث قال: " فالعمدة الاجماع إن ثبت ".
وما تقدم عن الخصال لم نتحققه، حيث لم يعهد من الصدوق فيه التعرض لشرح دين الامامية، وإنما تعرض لذلك في الامالي، ومن المعلوم بسبر ما ذكره إرادته في كثير منه ما هو من دينهم بنظره الشريف، لا ما هو المجمع عليه بينهم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست