responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 80

لا يحفظ من الريح مع بقاء العقل، على أنه لم يتضح ملازمة ذهاب العقل للاسترخاء بالوجه المذكور.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره غير واحد من أنه إذا وجب الوضوء مع النوم الذي يجوز معه الحدث فمع الاغماء والسكر أولى.
إذ لو اريد الاولوية القطعية بلحاظ فهم علة الحكم، فهي - مع توقفها على أولوية مورد التعدي من النوم في احتمال الحدث - موقوفة على كون علة ناقضية النوم مجرد احتمال الحدث، وهو ممنوع، فإنه لو كانت ناقضية النوم طريقية لاجل احتمال الحدث - وغض النظر مما تقدم من منع ذلك - فهي لخصوصية في النوم، لا للانتقاض بمجرد ذلك الاحتمال، كي يتعدى عن النوم، إذ لاربب في عدم الانتقاض به مع بقاء العقل.
وأشكل من ذلك ما لو اريد الاولوية العرفية الموجبة لظهور الكلام في العموم، الذي هو المعيار في مفهوم الموافقة - كما يظهر مما في المعتبر من الاستدلال بالمفهوم لا بالقياس - لانها موقوفة على كون العلة المشتركة من الظهور بحيث تكون من القرائن المحيطة بالكلام الموجبة لظهوره في التعدي المورد الاولوية.
ونحو ذلك ما عن الاسترابادي من الاستدلال بتنقيح المناط.
نعم، في خبر الدعائم عن الصادق عليه السلام: " إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يغمى (يغم. ظ) عليه " [1].
لكنه - مع اختصاصه بالاغماء - ضعيف السند غير منجبر بعمل الاصحاب، لعدم اعتمادهم عليه في الحكم المذكور، حيث لم يتعرضوا له، ومجرد موافقته الهم لا يكفي في انجباره.
فلم ييق في المقام إلا الاجماع الذي صرح غير واحد من المتأخرين بأنه



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 1
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست