responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 70

وما في العلل والعيون - بسند لا يخلو عن اعتبار - عن الرضا عليه السلام: " قال: وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلة " [1].
لكن ظاهر الثاني أن العلة هو التعرض للحدث مع النوم، وهو أمر أدركه الشارع ملاكا أو حكمة للحكم بناقضية النوم بنفسه واقعا مطلقا، وليست العلة هي احتمال الحدث بنحو يكون هو الموضوع للنقض الظاهري، ويناط تشخيصه بالمكلف، كي لا يحكم بالنقض مع اليقين بعدم الحدث.
وأما الاول، فظاهر ذيله وإن كان هو ناقضية الحدث الذي قد يصاحب النوم - لا النوم بنفسه - إلا أن ظاهر صدره كون موضوع النالقضية واقعا هو كون المكلفط بحيث لا يحفظ الحدث لو كان، وإن لم يكن حدث أصلا.
وتنزيل الصدر على الذيل وإن كان هو الاظهر من الحديث، بجعل ناقضية الحالة المذكورة ظاهرية، بلحاظ استلزامها الشك في مصاحبة الحدث لها، إلا أنه قد يتعين - بلحاظ بقية نصوص المقام - تنزيل الذيل على الصدر، بحمل اليقين في الذيل على إرادة الالتفات حين الخفق، المستلزم لعدم تحقق النوم، في مقابل ما فرض في الصدر من فقد القرة الماسكة، المستلزم لفقد الالتفات، فيكون الحديث واردا لتحديد النوم الناقض، لان مفروض السؤال هو الخفق الذي هو أعم منه، لا لبيان عدم ناقضية النوم بنفسه في فرض وجوده.
وإلا فلا مجال للخروج به عن نصوص المقام الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في ناقضية النوم بنفسه كسائر النواقض، خصوصا صحيح إسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " [2].




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست