responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 69

وعلى ذلك أيضا يحمل ما عن رسالة والده من عدم عذ النوم من النواقض، ومن ثم نبه في كشف اللثام على عدم قدح ذلك في الاجماع، كما ذكر أن خلافه لو تم لا يقدح فيه.
وكيف كان، فيقتضيه - مضافا إلى ذلك - الكتاب المجبد، بناء على أن المراد من القيام إلى الصلاة فيه هو القيام من النوم، كما ادعى إجماع المفسرين عليه في الانتصار، والناصريات، والمنتهى، ومحكي التبيان، ونسبه لهم في الخلاف.
ويشهد به موثق ابن بكير: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت " [1].
مضافا إلى النصوص [2] المستفيضة أو المتواترة معنى المتضمنة لناقضيته، وقد تقدم ويأتي بعضها.
وأما الحصر في غير واحد من النصوص بالثلاثة المتقدمة، فهو بالاضافة إلى بقية ما يخرج من السبيلين وغيرهما مما يخرج من الانسان، كما تشير إليه بعضها، ويقتضيه الجمع بينها وبين نصوص المقام.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى ناقضية النوم بنفسه، في قبال بقية النواقض، بل هو كالصريح منها، ومن ثم جزم به بعضهم.
وفي الحدائق أنه قد يفهم من بعض كلماتهم كون ناقضيته باعتبار احتمال حصول الناقض حينه.
وربما يستشهد له برواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يخفق في الصلاة. فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة " [3].




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
[2] راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 4 من أبواب نواقض الوضوء.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست