responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 68

[ الرابع: النوم {1} ]

الخارج من قبل المرأة ينقض لان له منفذا للجوف، وزاد عليه في محكي التذكرة ريبح الادر، المفسر بذي الفتق، بل عن بعضهم إطلاق ناقضية ما يخرج من الذكر.
إذ لا دليل عليه إلا إطلاق ما تضمن ناقضية الريح وما خرج من السبيلين، الذي لو لم ينصرف لخصوص ما يخرج من الدبر - كما يناسبه ما تضمن تشكيك الشيطان - لوجب الخروج عنه بالصحيح المذكور.
{1} كما هو المعروف بين الاصحاب المدعى عليه الاجماع في الانتصار، والناصريات، والخلاف، وكشف اللثام، ومحكي السرائر، والتذكرة، وشرح الموجز، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى علمائنا، وفي محكي الكفاية إلى الاصحاب، وعده الصدوق في أماليه من دين الامامية، وادعى في التهذيب إجماع المسلمين عليه. وفي الجواهر: " الاخبار به متواترة، كالاجماعات المنقولة البالغة إلى حد يمكن دعوى تحصيل الاجماع من نقلتها ".
ولاجله لابد أن يحصل حصر الصدوق في المقنع والهداية النواقض في الثلاثة المتقدمة على كونه بالاضافة إلى غيرها مما يقول به العامة لا بالاضافة إلى ما يعم النوم، كما يناسبه اقتصاره فيما نص على عدم ناقضيته على القئ والقلس والحجامة والمذي والوذي ونحوها، إذ لو كان يرى عدم ناقضية النوم لكان أولى من غيره بأن ينبه عليه، بسبب معروفية ناقضيته بين الامامية، ولا سيما مع نصريحه في المقنع بأن من استيقظ من نومه فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، إلا أن يكون قد بال، فإن ذلك مما تعرضت له - في الجملة - النصوص [1] والفتاوى في الوضوء بنحو يظهر منه المفروغية عن ناقضية النوم، وكذا تصريحه في الفقيه بناقضية النوم.




[1] راجع الوسائل باب: 27 و 28 من أبواب الوضوء، وهي قد تضمت الحكم على خلاف ما في المقنع.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست