responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 67

[ ولا عبرة بما يخرج من القبل {1} ولو مع الاعتياد. ]

نعم، اقتصر في المبسوط والخلاف وجواهر القاضي ومحكي السرائر والتذكرة والمختلف في فرض الخروج من غير السبيلين على الغائط والبول، وهو مقتضى ما تقدم من المراسم من تقييد الريح بالخارجة من الدبر، وما عن السرائر من أن الريح غير الخارجة من الدبر على وجه متيقن - كالخارجة من فرج المرأة أو مسام البدن - ليست ناقضة، وإن أمكن تنزيله على ما ليس من شأنه الخروج من الدبر، كما تقدم في كلام المراسم.
ولعله لذا قال في محكي شرح المفاتيح: " ادعى المعتبرون للاعتياد الاجماع على أن الجشأ لا ينقض. وما ندري ما يقولون في الجشأ المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع أنسداد المخرج الطبيعي ".
وكيف كان، فقد أشرنا إلى أن العمدة في التعميم حمل التقييد بالسبيلين على الغالب، وأنه لا يخلو عن إشكال. وهو في المقام أشكل، لان صحيح زرارة المتقدم قد تضمن عنوان الضرطة والفسوة، وصدقهما يختص بالخروج من السبيلين، وحمله على ما من شأنه أن يسمى بهما محتاج إلى قرينة.
واستبعاد عدم الانتقاض مع الاعتياد أو الانحصار هنا أضعف منه هناك بالنظر للمزتكزات.
وكأن مراد سيدنا المصنف قدس سره من إطلاق الحكم هنا الجري فيه على ما سبق من الاحتياط في الفتوى، وإلا فالجزم هنا بعموم النقض لا يناسب التوقف فيه هناك جدا بعد ما ذكرنا.
{1} كما في المنتهى وجامع المقاصد والروض والمدارك، وعن الشهيد والذخيرة والسرائر، وهو مقتضى ما تقدم من المراسم، لعدم صدق العنوانين المذكورين في صحيح زرارة المتقدم عليه.
ولاجله ضعف ما في المعتبر وعن التذكرة وشرح الموجز من أن الريح
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست