responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 66

[ أو من غيره، إذا كان من شأ نه أن يخرج من الدبر {1}، ]

وقد حمل غير واحد النصوص المذكورة على صورة الشك، كما هو المناسب لما في صحيح معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها " [1].
وفي صحيح عبد الرحمن: " أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت. فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين إليتي الرجل فيحدث ليشككه " [2].
لظهورهما في ناقضية الريح بنفسها، ولذا يكون تخيلها سببا للشك في الانتقاض، وليس اعتبار أحد الوصفين إلا لليقين بخروجها، بل هو صريح خبر علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " [3].
ومن ثم كان ظامر الاصحاب المفروغية عن عدم اعتبارهما في الناقضية واقعا، لعدم تنبيههم عليه، بل في الرياض أنه لا ريب فيه.
ولذا لم يبعد حمل ما تقدم من المقنع على صورة الشك، ولا سيما مع إطلاقه ناقضية الريح في صدر كلامه.
كما أنه احتمل في الجواهر عدم إرادة الخلاف مما سبق من المدارك.
{1} ظاهر غير واحد من الاصحاب أن الكلام هنا هو الكلام فيما سبق، حيث حرروا الكلام في الاحداث الثلاثة.




[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست