responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 65

[ والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا {1}.
الثالث: خروج الريح من الدبر {2}، ]

{1} كما تقدم في الفصل الرابع من مبحث أحكام الخلوة.
{2} بإجماع المسلمين، كما في التهذيب والمعتبر والمدارك، وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه النصوص [1] المستفيضة، بل لعلها متواترة معنى.
وقد تقدم بعضها.
ومقتضى إطلاقها - ككلام الاصحاب - عدم اعتبار الاعتياد في الخروج من الدبر، كما تقدم في البول والغائط، خلافا لما قد يظهر من المراسم، حيث قال: " والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد ".
إلا أن يكون الاعتياد في كلامه وصفا للريح لبيان نوعها، لا قيدا في ناقضيتها، فيوافق ما في المتن.
كما أن مقتضى إطلاق معاقد الاجماعات وأكثر النصوص عدم اعتبار سماع الصوت أو ظهور الريح في النقض.
نعم، في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " [2]، وفي موثق سماعة: " سألته عما ينقض الوضوء، فقال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه.. " [3]، ونحوهما غيرهما.وبمضمون الموثق عبر في المقنع.
وفي المدارك: " ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين ".




[1] راجع الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست