responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 64

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الأدلة لا تنهض بالتعدي إلى ما يخرج من غير الموضع الطبيعي.
غاية ما في الامر استبعاد عدم الانتقاض مع تعود الخروج منه، ولا سيما مع انحصار الطريق به لانسداد الموضع الطبيعي، كاستبعاد التعميم لمطلق الخروج منه ولو نادرا بسبب طعنة أو نحوها..
وجعل المدار على التعود أو الانحصار للا تنهض به الادلة، كجعل المدار على ما يصدق معه عرفا قضاء الحاجة من تبول أو تغوط، بل هو لا يناسب ما تضمن ناقضية خروج الحب ملطخا بالعذرة ونحوه مما تقدم في أول الفصل.
وكأن هذا الاستبعاد هو الذي أوجب هذه التفصيلات التي عرفت عدم نهوض الادلة بها.
فالظاهر أن ذلك فرد مسكوت عنه غير منظور إليه في إطلاق الادلة وفتاوى قدماء الاصحاب، لعدم شيوع الابتلاء به، كما هو الحال في كثير من الفروع في أبواب الفقه، لى إلا فمن البعيد فهم حكمه من هذه البيانات بنحو يستغنى عن التنبيه عليه لو كان موردا للابتلاء، فلم يبق إلا الاحتياط في الفتوى والعمل، فإنه أسلم عاقبة.والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.
ثم إنه لو بني على النقض، فالمعيار هو الخروج عن حد البدن، فلو وضعت في المثانة - مثلا - أنبوبة (صوندة) لخروج البول ولها من طرفها الخارج سداد، كفى في النقض خروجه عن حد البدن وإن بقي في الانبوبة ولم يخرج عن السداد، فلو استمر خروجه لها يلحقه حكهم السلس وإن انحبس بالسداد.
نعم، لو رجع من الانبوبة للداخل ثم خرج لم يتحقق به النقض، لان المنصرف من دليل النقض هو الخروج الاول المتعقب لتكون الخبث في البدن، دون الخروج المتعقب لدخول الخبث من الخارج، فلا يكون ناقضا حتى لو خرج من المخرج الطبيعي. فلاحظ.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست