responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 641

بسترك " [1].
عن الذكرى الاستدلال له بإطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين " [2].
واستشكل سيدنا المصنف قدس سره في إطلاقه بنحو يشمل الغسل، وفي الحدائق: " وهذا الخبر إنما أورده الاصحاب في الوضوء ".
لكن إيرادهم له في الوضوء لا يكشف عن وروده فيه، فضلا عن اختصاصه به، بل هو خلاف إطلاقه.
وأما الرضوي: " وتذكر الله، فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء " [3].
فهو - مع اضطراب متنه، لعدم مناسبة التعليل لاستحباب الذكر حين الغسل - إنما يقتضى استحباب مطلق الذكر، لا خصوص التسمية التي تضمنتها النصوص الاخر وفتاوى الاصحاب.
ثم إن مقتضى صحيح زرارة استحباب التسمية قبل الشروع في الغسل، وأما النصوص الاخر فقد تحمل على ذلك أو على استحبابها حين الشروع فيه أو الانشغال به.
كما أن مقتضى الجمع بينها استحباب الصور المتباينة التي تضمنتها، وأفضلية ما تضمن الزيادة منها، فلاحظ.
ومنها: الدعاء حين الغسل، كما في إشارة السبق والوسيلة، ويأتي عن المصباح.
أو بعده، كما سبق من المقنعة وعن المهذب.




[1] مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[3] مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست