responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 640

[ على الاحوط وجوبا {1}. ]

فلاستصحاب الحدث الاكبر.
ولو فرض عدم جريان الاستصحاب لتعاقب الحالتين، كان الوضوء مقتضى قاعدة الاشتغال.
{1} الظاهر أن منشأه عدم جزمه قدس سره بالحاجة للوضوء مع غسل غير الجنابة.
تميم:
أهمل سيدنا المصنف قدس سره بعض آداب الغسل، المذكورة في النصوص والفتاوى، والمناسب التعرض لها تتميما للفائدة.
منها: التسمية، كما في الغنية، ونسبه في الحدائق لجملة من الاصحاب، وفي المقنعة: " ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويستحه، فإذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "، وعن الذكرى أنه بعد أن نسب نحو ذلك لابن البراج في المهذب، واستحباب التسمية للجعفي قال: " والاكثر لم يذكروها في الغسل، والظاهر أنهم اكتفوا بذكرها في الوضوء تنبيها بالادنى على الاعلى ".
وظاهر التذكرة التردد في استحبابها.
ويستدل للاستحباب بما تضمن استحبابها لكل أمر ذي بال، كالنبوي المروي عن تفسير العسكري: " كل أمر ذي بال لم يذكر فيه باسم الله فهو أبتر " [1]، والآخر: " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " [2].
وبالنبوي المروي عن لب اللباب: " إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله اللهم استرنا



[1] عن سفينة البحار ج: 1 صى: 663.
[2] عن عمدة القاري ج: 1 ص: 25 والجامع الصغير ج: 1 ص: 91.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست