responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 63

وأما النصوص المتضمنة للبول والغائط بعنوانيهما، فلوضوح أن نسبة النقض للعين - بعد تعذر حمله على استناده لمحض وجودها، للقطع بعدم ناقضيتهما قبل خروجهما - ينصرف لخصوص المتعلق الظاهر المعهود لها، والمتيقن منه الخروج بالنحو الطبيعي المعهود الذي يكون بالتخلي، كما تقدم في الآية.
وما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره من أن الظاهر في مثل ذلك الخروج من دون خصوصية للمخرج، لم يتضح بنحو معتد به، بل يبعد جدا فهم بعض أفراده من الاطلاق.
وليس هذا من باب انصراف المطلق بسبب الغلبة - الذي تكرر منا منعه - بل هو راجع إلى منع الغلبة من انعقاد الاطلاق، وخروج الفرد غير المعهود عن المتيقن منه.
هذا، وقد يستدل للتعميم بما في العلل وعيون الاخبار، بسند لا يخلو عن اعتبار، عن الرضا عليه السلام: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء، لان الطرفين هما طريق. النجاسة، وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم " [1]، بدعوى: أن مقتضى عموم التعليل لكل طريق في البدن تصيبه النجاسة منه.
وهو كما ترى! لظهور أن مثل هذه التعليلات ليست موضوعا للحكم بنحو يدور مدارها وجودا وعدما، بل هي من سنخ الحكمة غير المطردة ولا المنعكسة.
كيف. والتعليل المذكور لا يناسب ناقضية الريح؟! بل مقتضاه عدم ناقضية البول والغائط لو لم يستلزم خروجهما نجاسة البدن، وناقضية خروج الدم من مثل البواسير ونحوها مما يخرج من طريق في البدن.




[1] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست