responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 630

احتمالا في كلام جملة منهم من اختصاص قاعدة التجاوز الجارلة في أجزاء المركب بالصلاة دون غيرها من المركبات، وأن قاعدة عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد مضيه راجعة إلى قاعدة الفراغ ومختصة بالعمل التام دون أجزاء العمل الواحد.
لكن الظاهر عدم تمامية ذلك، وأن القاعدة المذكورة كما تجري في العمل التام تجري في أجزاء العمل الواحد مع مضي محل الشك فيها، من دون فرق بين الصلاة وغيرها، سواء كانت قاعدة واحدة - كما هو الظاهر - أم راجعة إلى قاعدتين إحداهما قاعدة التجاوز والاخرى قاعدة الفراغ. وتمام الكلام في محله.
فلابد في الخروج عن العموم المذكور في الغسل والتيمم من مخرج.
ومن هنا، فقد يستدل له بما تضمن الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه، بتعميمه لسائر الطهارات، لفهم عدم الخصوصية للوضوء عرفا، أو لتنقيح المناط ولو بلحاظ اشتراكها في كون المطلوب بها أمرا بسيطا، وهو الطهارة، حيث تكون لاجل ذلك عملا واحدا بنظر الشارع الاقدس، لا يمضي محل الشك فيه إلا بالفراغ عن تمام المركب، وليست أفعالا متعددة يصدق المضي والتجاوز عن كل منها بالدخول فيما يترتب عليه، كما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره في توجيه عدم منافاة الحكم المذكور في الوضوء لقاعدة عدم الاعتناء بالشك مع مضيه والتجاوز عنه.
لكن فهم عدم الخصوصية عرفا بالنحو الموجب لاستفادة العموم من ظاهر الدليل، مقطوع البطلان.
كما لا مجال لتنقيح المناط بالنحو الموجب للظن بالحكم، فضلا عن اليقين به.
وكون المطلوب بالطهارات أمرا بسيطا، لا يستلزم ملاحظة الشارع الاقدس لها فعلا واحدا مع تركبها في نفسها، وترتب ذلك الامر البسيط عليها شرعا، إذ ليس المدعى جريان القاعدة في نفس ذلك الامر البسيط، بل في سببه الشرعي المركب، والذي يصدق المضي والتجاوز في كل جزء منه بالدخول في غيره.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست