responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 631

نعم، قد يصلح ذلك احتمالا لتوجيه ما دل على الاعتناء بالشك المذكور في الوضوء، من دون أن يقطع بكونة مناطا للحكم، ليتعدى لغيره مما يشاركه فيه.
ولذا اعترف شيخنا الاعظم قدس سره في طهارته بأن الوجه المذكور لا يكفي في إلحاق التيمم والغسل بالوضوء، لعدم القطع بالمناط، بل لابد فيه من دليل آخر.
وأما الاستدلال عليه بعموم موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " [1] بدعوى: أنه بعد تعذر حمل الصدر فيه على الشك في جزء الوضوء بعد الدخول فيما يترتب عليه، لقيام الدليل على الاعتناء بالشك المذكور، يتعين حمله على الشك في الوضوء مع الدخول في غيره، بجعل " من " تبعيضية بلحاظ الوحدة النوعية، التي يكون البعض فيها فردا من الكلي - كما سبق في المسألة التاسعة والسبعين من مباحث الوضوء - فيحمل لاجل ذلك الذيل على الشك في العمل التام مع عدم الفراغ منه بتمامه، فينفع فيما نحن فيه بعمومه.
فيندفع.. أولا: بأنه لم يتضح كون حمل الموثق على ذلك مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما دل على الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء، ليرجع إلى ظهوره الثانوي فيه ويكون حجة يتمسك بعمومه، كما أشرنا إليه في المسألة المذكورة.
وثانيا: بأن حمل الشئ في الصدر على الفرد من الوضوء لا يستلزم حمل الشئ في الذيل على العمل التام، بل لامانع من عمومه للجزء أيضا، كما هو مقتضى إطلاقه، فيدل على عدم إهمال الشك في الجزء إلا إذا جازه وإن لم يكمل المركب ويخرج عنه، كما هو مقتضى بقية المطلقات المقتضية عدم الاعتناء بالشك في المقام.
وهو لا ينافي شموله للعمل التام أيضا واقتضاءه الاعتناء بالشك فيه قبل



[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديت: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست