responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 629

[ وإن كان بعد الدخول فيه، لم يعتن به، ويبني على الاتيان به على الاقوى {1}. ]

إحرازه ظاهرا حين العمل في صحته واقعا.
وقد تقدم نظير ذلك في المسألة الرابعة والستين من مباحث الوضوء، فراجع.
هذا، والتعبير بالرجوع لا يخلو عن تسامح، لعدم صدقه إلا مع التجاوز عن المشكوك، والمفروض عدمه.
{1} كما في الجواهر، لعموم ما تضمن عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه ومضي محله، الذي هو مرجع قاعدة التجاوز والفراغ التي استوفينا الكلام فيها في خاتمة الاستصحاب من الاصول.
خلافا للعلامة في ظاهر القواعد وصريح التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد، ونسبه شيخنا الاعظم قدس سره في طهارته إلى أكثر من تأخر عن العلامة كالفخر والشهيدين وغيرهم، بل ذكر في فرائده أنه يظهر من بعض كونه من المسلمات ونسبه في الرياض لظاهر الاصحاب.
وكأنه لذكرهم ذلك في الوضوء من دون تعرض لاحكام الشك في الغسل والتيمم، حيث يظهر منهم التحويل في أحكامهما على الوضوء، ولا سيما مع تعبير بعضهم فيه بالطهارة، ولعله لذا نسب فيه دعوى الاجماع عليه للمدارك، مع أنه إنما ادعاه في مبحث الوضوء بعد قول المحقق: " وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده "، واستدل عليه بعد ذلك بصحيح زرارة الوارد في الوضوء.
ومن الغريب - مع ذلك - ما في الجواهر من عدم عثوره على ذلك لغير صاحب الرياض.
وكيف كان، فالوجه فيه ظاهر، بناء على ما ذكره بعض الاعاظم قدس سره وذكر
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست