responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 62

والمناسبات الارتكازية غير ظاهرة في مثل هذه الامور التعبدية المحضة. ولا سيما مع صعوبة الالتزام بذلك في الريح، لعدم صدق عنوانه المذكور في النصوص مع خروجه من غير المخرج الطبيعي غالبا، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واستبعاد انحصار الناقض بالنوم في حق الشخص المذكور غير بالغ مرتبة الحجية بنفسه، ولا صالح للقرينية على الكلام عرفا، بنحو يوجب التوقف عن ظهوره الاولي.
نعم، لو فرض ثبوت النقض في حق الشخص المذكور بإجماع أو نحوه، لم يبعد التعدي عنه لجميع موارد الخروج من غير السبيلين، ولو مع عدم الاعتياد، لقرب كشفه عرفا عن عدم دخل المخرج في الناقضية، وأن ذكره لمحض الغلبة، لما هو المرتكز عرفا حينئذ من اشتراك الكل في سبب واحد، وهو البول والغائط.
وبعبارة أخرى: لا يبعد كون إلغاء خصوصية السبيلين حينئذ مطلقا أقرب عرفا من قصر خصوصيتهما على غير الشخص المذكور.
لكن لا طريق لاثبات النقض في حق الشخص المذكور، لما تقدم في القول الرابع من عدم ثبوت الاجماع، فلا مخرج عن ظهور القيد في الاحتراز، كما لا تصل النوبة لدعوى الاجمال الملزم بالرجوع لاطلاق أدلة ناقضية البول والغائط.
على أنه لم يتضح تمامية الاطلاق للادلة المذكورة، وإن جرينا على ذلك في عرض حجة القول الاول.
أما الآية الشريفة، فلان المجئ من الغائط فيها كناية عن قضاء الحاجة بالتخلي بالنحو المعهود، فالتعميم لمطلق خروج الغائط من الموضع الطبيعي ولو مع عدم صدق التخلي - فضلا عن خروجه من غيره - مبني على إلغاء الخصوصية عرفا، أو القطع بعدمها، وهما في محل المنع، وليس استفادة العموم لكل ما يخرج من الموضع الطبيعي وإن لم يصدق التخلي إلا بضميمة الادلة الأخر العامة أو الخاصة التي تقدم التعرض لها في أول الفصل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست