responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 628

في المحل المعتضد بعموم الاستصحاب وقاعدة الاشتغال.
وكذا الحال مع الشك في الشرط المقوم لعنوان العمل، كنية كونه غسلا، لعدم صدق المضي بالاضافة لجزء العمل ذي العنوان الخاص بعدم فرض عدم إحرازه، ولا بالاضافة لنفس الشرط - وهو النية - لان مضي الشرط بمضي المشروط المفروض عدم إحراز مضيه.
بل لا يبعد ذلك في المباشرة أيضا، لعدم كونها شرطا زائدا في العمل المطلوب، بل مقومة له عرفا، فالشك فيها شك في تحقق الفعل المطلوب، وحيث فرض عدم مضيه وعدم التجاوز عنه لزم الاعتناء بالشك.
وكذا الحال في استيعاب العضو بالغسل وعدم الحاجب، لوضوح رجوع الشك فيهما للشك في الجزء، فيلحقه ما سبق.
نعم، لو تحقق الفراغ بالاضافة إلى تمام العضو بإنهاء المكلف غسله له لم يبعد البناء على التمامية فيه، لما دل على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد الفراغ عنه ومضيه، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لجزء العمل وعدم اختصاصه بالعمل التام.
وكذا الحال لو شك في النية بمعنى التقرب في مقابل الرياء ونحوه، لكونها شرطا شرعيا زائدا على عنوان العمل، فتجري فيه القاعدة المذكورة بناء على التحقيق من جريانها في الشروط وتحقق موضوعها بمضي العمل المشروط بها.
ومثلها سائر الشروط الزائدة على عنوان العمل، كطهارة الاعضاء والماء، بل لا يبعد ذلك في إطلاق الماء أيضا، لصدق مضي العمل مع الشك فيه.
ثم إن الظاهر اختصاص محل الكلام بالشروط المعتبرة بوجودها الواقعي التي يكون تخلفها ولو جهلا مبطلا للعمل، حيث يكون الشك فيها موجبا للشك في صحته.
وأما ما يكون معتبرا بوجوده العلمي - كإباحة الماء - فهو خارج عن محل الكلام، حيث لا يقدح العلم بتخلفه بعد مضي محله، فضلا عن الشك، بل يكفي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست