responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 627

[ ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة {1}.
مسألة 37: إذا شك في غسل عضو من الاعضاء الثلالة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به {2}، ]

ومن هنا كان الاولى أو اللازم الاتيان بالغسل بنية رفع الحدثين بالوجه المشروع على إجماله، من دون تعيين أحدهما بخصوصه، خلافا لما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من الاشكال في مشروعية التداخل في بعض الغسل والالتزام بالتداخل في تمامه.
{1} بناء على لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الاغسال، حيث يحتاج للغسل على كل حال.
أما لو كان الاول جنابة، فالاجزاء عن الوضوء يبتني على كون الاجتزاء بغسل واحد في المقام من باب التداخل في تمام الغسل أو في بعضه، فعلى الاول يتجه الاجزاء، لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من إجزاء الغسل المأتي به للاحداث المتعددة عن الوضوء إذا كان فيها جنابة.
أما على الثاني، فيكون المقام نظير الحدث الاصغر في أثناء غسل الجنابة الذي تقدم لزوم الوضوء معه، وحيث عرفت عدم ثبوت الاول كان المتعين وجوب الوضوء.
واما لو كان الثاني جنابة، فلا إشكال في الاجزاء عن الوضوء، سواء كان المقام من التداخل في تمام الوضوء أم في بعضه، لان ذلك إنما هو بالاضافة للاول الذي وقع الحدث في أثناء غسله، أما بالاضافة للثاني فهو غسل تام له، فيجزئ بناء على ما سبق في المسألة المذكورة.
هذا، وأما بناء على إجزاء جميع الاغسال عن الوضوء فالمتعين الاجزاء عنه في المقام مطلقا، كما هو ظاهر.
{2} أما مع الشك في غسل العضو، فلعموم ما تضمن وجوب الاعتناء بالشك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست