responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 626

وإما على التداخل في أبعاض الغسل، بأن يكون الغسل الواحد مختصا فالحدث الثاني فيما غسل من الاعضاء، ومشتركا بين الحدثين فيما لم يغسل منها، فالاستئناف للحدث الثاني والاتمام لهما معا، وكلا الامرين محتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه البناء على تداخل الاغسال.
نعم، قد يستفاد من دليل تداخل الاغسال مشروعية التداخل في بعض الغسل تبعتا، لغفلة العرف عن التفكيك بينه وبين موردها، لان المنسبق لهم ابتناء التداخل في تمام الغسل على التداخل في أبعاضه من دون خصوصية للمجموعية فيه، لارتكاز أن منشأه ابتناء الطهارة على إزالة كل ما يقبل الازالة من الحدث، ولذا أهمل الاصحاب الاشارة لذلك أو الكلام فيه.
كما يشير إلى مشروعية التداخل في بعض الغسل قوله عليه السلام في الصحيح: " فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد " [1]، والتعليل في الصحيح الآخر بقوله عليه السلام: " لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " [2]، حيث قد يصدق الحق والحرمة عرفا على بعض الغسل.
كما قد يستفاد الاجتزاء في المقام بالغسل الواحد من إطلاق قوله عليه السلام في موثق زرارة: " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " [3]، لعدم ارتفاع الجنابة قبل إكمال الغسل.
وبالجملة: لا ينبغي التوقف بعد النظر في نصوص التداخل والالتفات لمرتكزات العرف والمتشرعة وملاحظة حال الاصحاب في التداخل في المقام والاجتزاء بالغسل الواحد.
لكن لا على أن يكون من تداخل الغسلين، بل قد يكون من التداخل في بعض الغسل، كما هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدمة.




[1] الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست