responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 625

[ فيتمه ويأتي بالآخر {1}، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما {2}، ]

الاتيان بتمامه لو وقع الحيض قبله مع صراحة موثق عمار المتقدم في جواز غسل الجنابة حال الحيض.
ومن ذلك يظهر عدم توقف مشروعية الاكمال على ثبوت الامر بالكون على طهارة من الجنابة ولو ندبا حال الحيض، كي يشكل بعدم الدليل على ذلك، والمتيقن استحباب الكون على الطهارة المطلقة غير المتيسرة في المقام، كما يظهر من الجواهر.
{1} لقصور أدلة التداخل ونصوص إجزاء الغسل الواحد عن الاغسال المتعدده عن غسل الحدث الواقع في أثناء الغسل، نظير ما تقدم في وقوع الحدث الاصغر في أثناء غسل الجنابة من قصور نصوص إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء عنه.
نعم، لو قيل هناك بالاجزاء تعين البناء عليه هنا، ولعله عليه يبتني ما صرح به غير واحد من جريان الخلاف السابق هنا.
{2} كما في العروة الوثقى، واستدل له سيدنا المصنف قدس سره يتني بإطلاق أدلة تداخل الاغسال.
لكنه إنما يتجه بناء على بطلان الغسل بتخلل الحدث في أثنائه - المفروض عدمه - أو على جواز استئناف الغسل بعد الشروع فيه، كالعدول من الترتيبي للارتماسي - الذي لم يفرض في كلامهم في المقام، بل تقدم المنع منه في المسألة الرابعة والثلاثين - وأما في غير ذلك، فهو موقوف.
إما على جواز العدول عن غسل كل حدث قبل إكماله إلى غسله مع غيره في ضمن غسل واحد، بأن يكون الغسل الواحد بتمامه لكلا الحدثين، ولو بأن يتضمن التأكيد في الطهارة من الحدث الاول في الاعضاء التي سبق غسلها، نظير ما سبق منا في العدول من الترتيبي للارتماسي.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست