responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 624

استلزام ناقضية الحدث الطارئ بطلان الغسل، لعدم التكليف مع صحته بالوضوء بعد فرض إجزاء غسل الجنابة عنه، لو تم اقتصى البطلان في المقام، لما تقدم من إجزاء كل غسل عن غيره، فعدم إجزاء الغسل الذي تخلله الحدث عن غسل ذلك الحدث مستلزم لبطلانه، لعين الوجه المذكور.
ولعله لذا صرح غير واحد بجريان الخلاف السابق في تخلل الحدث الاصغر هنا. لكن سبق ضعف الوجه المذكور.
وأما مرسل الصدوق المتقدم هناك، فهو - مع ضعفه - مختص بخروج المني دون غيره من أسباب الاحداث الكبرى.
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من لزوم التعدي إليها، كما يتعدى من البول وأخويه إلى غيرهما.
غير ظاهر، بل غاية الامر التعدي للجماع الذي هو مثله سبب للجنابة. مضافا إلى ما سبق من أن وجوب إعادة الغسل أعم من بطلان الغسل السابق.
هذا، وفي الجواهر: " ولو كان العارض الحيض، فالظاهر من كثير من الاصحاب النقض، بل صرح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة، ولعله لقوله عليه السلام: " قد جاءها ما يفسد الصلاة " ونحوه ".
لكن سبق منها لزوم حمله على عدم وجوب غسل الجنابة، لا عدم مشروعيته.
نعم، قد يشكل إكمال الغسل حال الحيض بأئه لما كان عبادة فلابد فيه من الامر ولو كان غيريا، ولا مجال لذلك مع مانعية الحيض من التكليف بما يتوقف على الغسل أو الترخيص فيه.
ويندفع بكفاية الابتلاء بذلك بعد الحيض، إذ لا يتوقف التقرب المعتبر في الطهارة على الامر الفعلي، بل يكفي فيه التهيؤ لامتثال الامر في وقته، كما سبق في الوضوء التهيئي وغيره.
على أن ذلك كما يمنع من إكمال الغسل لو وقع الحيض في أثنائه يمنع من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست